المحقق الحلي

128

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

التاسعة خراج الأرض على المالك إلا أن يشترط على العامل أو بينهما . العاشرة الفائدة تملك بالظهور وتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا . تتمة إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة « 1 » والغرس لصاحبه . ولصاحب الأرض إزالته وله الأجرة « 2 » لفوات ما حصل الإذن بسببه وعليه أرش النقصان ب القلع « 3 » . ولو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية « 4 »

--> ( 1 ) المسالك 2 / 110 : وهي باطلة . . . لان عقود المعاوضات موقوفة على اذن الشارع . ( 2 ) الروضة 4 / 321 : عن الأرض مع بقاء الأشجار ؛ « جمعا بين المتن والهامش » . ( 3 ) ن : وهو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا ، وباقيا في الأرض بالأجرة . ( 4 ) ن : لانّ كلا منهما مسلّط على ماله .